الأربعاء، 15 يونيو 2022

الإمارات تواصل حماية حقوق العمال والحفاظ على سلامتهم وصحتهم المهنية في بيئة العمل

 

بدء حظر العمل وقت الظهيرة اعتباراً من الأربعاء


عمال

تطبق الإمارات للسنة الـ 18 على التوالي قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف، الذي بات سمة رئيسة من سمات سوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال.

وينص القرار على حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

ويسجل لدولة الإمارات السبق من بين دول المنطقة في تطبيق القرار الذي يجسد مدى حرصها على توفير بيئة العمل الملائمة واللائقة للعمال، وتطوير وتبني التشريعات التي تضمن حقوقهم في ظل توازن العلاقة مع أصحاب العمل، إلى جانب تطبيق المبادرات الإنسانية التي تعبر عن القيم الأصيلة لمجتمعها.

ويعتبر القرار جزءاً أصيلاً في منظومة التشريعات والإجراءات المتكاملة التي تطبقها الإمارات لحماية حقوق العمال والحفاظ على سلامتهم وصحتهم المهنية في بيئة العمل.

ويدخل حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري و يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل من الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.


و تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين "حظر العمل وقت الظهيرة" للعام الثامن عشر على التوالي وذلك في إطار مواصلة تطبيق منظومة الصحة والسلامة المهنية التي تستهدف توفير وتعزيز بيئة العمل الآمنة للعاملين في سوق العمل، لا سيما تجنيبهم مخاطر التعرض لضربات الشمس والإنهاك الحراري جراء ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف.


وتستقبل الوزارة بلاغات أفراد المجتمع عن أية حالة مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات من الاثنين إلى السبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بلغات عدة إلى جانب استقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.
و من المقرر استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف وتشمل فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه، وخطوط المجاري، والتيار الكهربائي، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.


كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، ما يتطلب لإنجازها العمل على مدار الساعة، مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات.


و يتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف توفير ماء شرب بارد يتناسب و عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.


كما يتوجب على أصحاب العمل أن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام الحظر على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.

و من المقرر تطبيق غرامة إدارية بحق المنشأة التي تثبت مخالفاتها "لحظر العمل وقت الظهيرة" مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق